مصنف ابن أبي شيبة 25185
من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَصْلُحُ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ فِي تَكْفِيفٍ أَوْ تَزْرِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.