دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25185

من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

لَا يَصْلُحُ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ فِي تَكْفِيفٍ أَوْ تَزْرِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.