دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25184

من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

اجْتَنِبُوا مَا خَالَطَ [١]الْحَرِيرُ مِنَ الثِّيَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.