مصنف ابن أبي شيبة 25184
من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
اجْتَنِبُوا مَا خَالَطَ [١]الْحَرِيرُ مِنَ الثِّيَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.