مصنف ابن أبي شيبة 25171
من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.