دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25171

من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.