مصنف ابن أبي شيبة 25170
من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
لَا يَصْلُحُ مِنْهُ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعًا أَوْ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.