دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25170

من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يَصْلُحُ مِنْهُ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعًا أَوْ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.