مصنف ابن أبي شيبة 25136
فِي لبس الحرير وكراهية لبسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سَدَاهَا أَوْ لُحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِهَا ؟ أَلْبَسُهَا ؟ قَالَ: لَا، إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.