مصنف ابن أبي شيبة 25094
فِي لحوم الجلالة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِالْجَلَّالَةِ بَأْسًا أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا وَتُؤْكَلَ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا غَيْرَ الْجِلَّةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْجِلَّةَ فَإِنَّهُ كَرِهَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.