دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25093

فِي لحوم الجلالة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.