مصنف ابن أبي شيبة 25093
فِي لحوم الجلالة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.