دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25089

فِي لحوم السلاحف والرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.