دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25088

فِي لحوم السلاحف والرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ السُّلَحْفَاةِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.