مصنف ابن أبي شيبة 24951
فِي الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَعَا عَبْدُ اللهِ رَجُلًا إِلَى طَعَامِهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ بُلْتُ، قَالَ: بَوْلُكَ لَيْسَ فِي يَدِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.