مصنف ابن أبي شيبة 24950
فِي الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، [عَنْ أَبِيهِ]
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامِهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ بُلْتُ، قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَبُلْ فِي يَدِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.