مصنف ابن أبي شيبة 2489
فِي المرأة إِذا افتتحت الصلاة إِلَى أين ترفع يديها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ، كَالرَّجُلِ ؟ قَالَ: لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا، وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ جِدًّا، وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرِّجَالِ، وَإِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.