دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2489

فِي المرأة إِذا افتتحت الصلاة إِلَى أين ترفع يديها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ، كَالرَّجُلِ ؟ قَالَ: لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا، وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ جِدًّا، وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرِّجَالِ، وَإِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.