دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2488

فِي المرأة إِذا افتتحت الصلاة إِلَى أين ترفع يديها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ: تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.