مصنف ابن أبي شيبة 2488
فِي المرأة إِذا افتتحت الصلاة إِلَى أين ترفع يديها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ: تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.