مصنف ابن أبي شيبة 24886
ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ فَمَاتَ [١]فِيهِ لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا أُلْقِيَ الْجُرَذُ وَمَا حَوْلَهُ وَأُكِلَ مَا سِوَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.