مصنف ابن أبي شيبة 24885
ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.