مصنف ابن أبي شيبة 24858
ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَخَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ خُبْزًا أَوْ سَمْنًا أَوْ كَامَخًا أَوْ شِيرَازًا أَوْ لَبَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.