مصنف ابن أبي شيبة 24857
ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا:
لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُبْنِهِمْ وَمِنْ خُبْزِهِمْ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.