دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24857

ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا:

لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُبْنِهِمْ وَمِنْ خُبْزِهِمْ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.