دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2483

فِي الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ، قَالَ الْحَكَمُ: يُجْزِئُهُ [١]تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.