مصنف ابن أبي شيبة 2483
فِي الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ، قَالَ الْحَكَمُ: يُجْزِئُهُ [١]تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.