مصنف ابن أبي شيبة 2482
فِي الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ مَضَتْ صَلَاتُهُ، وَتُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.