مصنف ابن أبي شيبة 24818
فِي الحمر الأهلية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا ؟ فَقَالَ: تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ، وَحَرَّمَهَا [١]مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.