دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2477

ما يجزئ من افتتاح الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا سَبَّحَ، أَوْ هَلَّلَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، أَجْزَأَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.