مصنف ابن أبي شيبة 2477
ما يجزئ من افتتاح الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا سَبَّحَ، أَوْ هَلَّلَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، أَجْزَأَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.