مصنف ابن أبي شيبة 2476
ما يجزئ من افتتاح الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ هَلَّلَ، أَجْزَأَهُ فِي الِافْتِتَاحِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.