دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2476

ما يجزئ من افتتاح الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ هَلَّلَ، أَجْزَأَهُ فِي الِافْتِتَاحِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.