دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24643

من رخص فِي الشرب بالنفس الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:

رَآنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَشْرَبُ، فَجَعَلْتُ أَقْطَعُ شَرَابِي وَأَتَنَفَّسُ، فَقَالَ: إِنَّمَا نُهِيَ أَنْ يُتَنَفَّسَ [١]فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَاشْرَبْهُ إِنْ شِئْتَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.