مصنف ابن أبي شيبة 24643
من رخص فِي الشرب بالنفس الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
رَآنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَشْرَبُ، فَجَعَلْتُ أَقْطَعُ شَرَابِي وَأَتَنَفَّسُ، فَقَالَ: إِنَّمَا نُهِيَ أَنْ يُتَنَفَّسَ [١]فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَاشْرَبْهُ إِنْ شِئْتَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.