مصنف ابن أبي شيبة 24642
من رخص فِي الشرب بالنفس الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
لَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، كَانَ لَا يَنْتَظِرُ مُؤَذِّنًا، وَيُؤْتَى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَيَشْرَبُهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، لَا يَقْطَعُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.