مصنف ابن أبي شيبة 24615
فِي الشرب فِي آنية الذهب والفضة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهِ فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.