دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24614

فِي الشرب فِي آنية الذهب والفضة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ بِهِ وَجْهَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الدَّهَاقِينَ يُكْرِمُونَ الْأُمَرَاءَ بِهَذَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ وَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.