مصنف ابن أبي شيبة 24614
فِي الشرب فِي آنية الذهب والفضة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ بِهِ وَجْهَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الدَّهَاقِينَ يُكْرِمُونَ الْأُمَرَاءَ بِهَذَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ وَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.