مصنف ابن أبي شيبة 24563
فِي الخمر وَمَا جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ:
أَرْسَلْنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو نَسْأَلُهُ عَنْ أَيِّ الْكَبَائِرِ أَكْبَرُ ؟ فَقَالَ: الْخَمْرُ، فَأَعَدْنَا إِلَيْهِ الرَّسُولَ فَقَالَ: الْخَمْرُ، إِنَّهُ مَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ سَبْعًا، فَإِنْ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ [فِيهَا مَاتَ] [١]مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.