مصنف ابن أبي شيبة 24562
فِي الخمر وَمَا جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَ الْكَبَائِرَ حَتَّى ذَكَرَ الْخَمْرَ، فَكَأَنَّ رَجُلًا تَهَاوَنَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: وَلَا يَشْرَبُهَا [٢]رَجُلٌ مُصْبِحًا إِلَّا ظَلَّ مُشْرِكًا حَتَّى يُمْسِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.