دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24562

فِي الخمر وَمَا جاء فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَ الْكَبَائِرَ حَتَّى ذَكَرَ الْخَمْرَ، فَكَأَنَّ رَجُلًا تَهَاوَنَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: وَلَا يَشْرَبُهَا [٢]رَجُلٌ مُصْبِحًا إِلَّا ظَلَّ مُشْرِكًا حَتَّى يُمْسِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.