دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24559

فِي الخمر وَمَا جاء فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَرِبْتُ إِنَاءً مِنْ خَمْرٍ وَأَنِّي تَصَدَّقْتُ بِمِثْلِهِ ذَهَبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 24557لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ أُتِيَ بِدَابَّةٍ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَأُتِيَ بِإِنَاءَيْنِ: فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ، وَفِي الْآخَرِ لَبَنٌ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ [١]: هُدِيتَ وَهُدِيَتْ أُمَّتُكَ