مصنف ابن أبي شيبة 24558
فِي الخمر وَمَا جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: قَالَ الْأَشْعَرِيُّ:
لَأَنْ أُصَلِّيَ لِسَارِيَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.