دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24558

فِي الخمر وَمَا جاء فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: قَالَ الْأَشْعَرِيُّ:

لَأَنْ أُصَلِّيَ لِسَارِيَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.