دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24472

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

كَانَ [١]مَسْرُوقٌ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَطْبُخُهُ ثُمَّ يَشْرَبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.