مصنف ابن أبي شيبة 24472
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
كَانَ [١]مَسْرُوقٌ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَطْبُخُهُ ثُمَّ يَشْرَبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.