دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24471

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى حَمَّامٍ لَهُ بِالْعَاقُولِ، فَأُتِينَا بِطَعَامٍ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ أُتِينَا بِعَسَلٍ وَطِلَاءٍ، فَقَالَ جَرِيرٌ: اشْرَبُوا أَنْتُمُ الْعَسَلَ، وَشَرِبَ هُوَ الطِّلَاءَ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُسْتَنْكَرُ مِنْكُمْ وَلَا يُسْتَنْكَرُ مِنِّي، قُلْتُ: أَيُّ الطِّلَاءِ هُوَ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَجِدُ رِيحَهُ كَمَكَانِ تِلْكَ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَقْصَى حَلْقَةٍ فِي الْقَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.