دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24398

من رخص فِي نبيذ الجر الأخضر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

شَرِبْتُهُ [١]عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ نَبِيذًا فِي جَرٍّ أَخْضَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.