دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24397

من رخص فِي نبيذ الجر الأخضر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ النَّبِيذَ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ، وَقَالَ: إِنَّ مُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ كَمُسْتَحِلِّ مَا حَرَّمَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.