مصنف ابن أبي شيبة 24397
من رخص فِي نبيذ الجر الأخضر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ النَّبِيذَ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ، وَقَالَ: إِنَّ مُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ كَمُسْتَحِلِّ مَا حَرَّمَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.