مصنف ابن أبي شيبة 24348
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِنِّي رَجُلٌ مِعْجَارُ الْبَطْنِ أَوْ مِشْعَارُ [١]الْبَطْنِ، فَأَشْرَبُ هَذَا السَّوِيقَ فَلَا [٢]يُلَائِمُنِي [٣]، وَأَشْرَبُ هَذَا اللَّبَنَ فَلَا [٤]يُلَائِمُنِي [٥]، وَأَشْرَبُ هَذَا النَّبِيذَ الشَّدِيدَ فَيُسَهِّلُ بَطْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.