دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24348

فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِنِّي رَجُلٌ مِعْجَارُ الْبَطْنِ أَوْ مِشْعَارُ [١]الْبَطْنِ، فَأَشْرَبُ هَذَا السَّوِيقَ فَلَا [٢]يُلَائِمُنِي [٣]، وَأَشْرَبُ هَذَا اللَّبَنَ فَلَا [٤]يُلَائِمُنِي [٥]، وَأَشْرَبُ هَذَا النَّبِيذَ الشَّدِيدَ فَيُسَهِّلُ بَطْنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.