دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24344

فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِنَّا نَشْرَبُ [١]هَذَا الشَّرَابَ الشَّدِيدَ لِنَقْطَعَ بِهِ لُحُومَ الْإِبِلِ فِي بُطُونِنَا أَنْ يُؤْذِيَنَا [٢]، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ شَيْءٌ فَلْيَمْزِجْهُ بِالْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.