مصنف ابن أبي شيبة 24343
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي أَبِي نَضْرَةَ
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنِ الْجُفِّ، فَقَالَ: وَمَا الْجُفُّ ؟ قَالَ: سِقَاءٌ عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ، يُوكَى [١]مِنْ أَعْلَاهُ [٢]وَمِنْ أَسْفَلِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.