مصنف ابن أبي شيبة 24339
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا لُغَةً غَيْرَ لُغَتِكُمْ فَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهِيَ [١]الْمُقَيَّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.