دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24338

فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ نُبِذَ [١]لَهُ فِي تَوْرٍ، قَالَ أَشْعَثُ: وَالتَّوْرُ مِنْ لِحَاءِ الشَّجَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.