مصنف ابن أبي شيبة 24338
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ نُبِذَ [١]لَهُ فِي تَوْرٍ، قَالَ أَشْعَثُ: وَالتَّوْرُ مِنْ لِحَاءِ الشَّجَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.