دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24329

فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَبَيْعِهِ مَا لَمْ يَغْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.