مصنف ابن أبي شيبة 24328
فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.