دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24218

من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِنَّ هَذِهِ الْأَنْبِذَةَ تُنْبَذُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، فَمَا خَمَّرْتَهُ مِنْهَا ثُمَّ عَتَّقْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.