دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24181

فِي المرأة تموت فِي بطنها ولدها ما يصنع بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْطُوَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى امْرَأَةٍ تُعَالِجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.