مصنف ابن أبي شيبة 24181
فِي المرأة تموت فِي بطنها ولدها ما يصنع بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْطُوَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى امْرَأَةٍ تُعَالِجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.