مصنف ابن أبي شيبة 24175
فِي الضفدع يتداوى بلحمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:
ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الضِّفْدَعُ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.