دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24175

فِي الضفدع يتداوى بلحمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الضِّفْدَعُ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.