دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24174

فِي حمى الربع وَمَا يوصف منها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِذَا كَانَتْ حُمَّى رِبْعٍ فَلْيَأْخُذْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِنْ سَمْنٍ، وَرُبُعًا مِنْ لَبَنٍ، ثُمَّ يَشْرَبُهُ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.