مصنف ابن أبي شيبة 24174
فِي حمى الربع وَمَا يوصف منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِذَا كَانَتْ حُمَّى رِبْعٍ فَلْيَأْخُذْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِنْ سَمْنٍ، وَرُبُعًا مِنْ لَبَنٍ، ثُمَّ يَشْرَبُهُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.