دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24141

فِي أي يوم تستحب الحجامة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.