دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24140

فِي أي يوم تستحب الحجامة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَحْتَجِمَ مِنَ السَّبْعَ عَشْرَةَ إِلَى الْعِشْرِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.