مصنف ابن أبي شيبة 24140
فِي أي يوم تستحب الحجامة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَحْتَجِمَ مِنَ السَّبْعَ عَشْرَةَ إِلَى الْعِشْرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.