مصنف ابن أبي شيبة 23835
في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُقَاسِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.