مصنف ابن أبي شيبة 23834
في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمْوَالًا وَمَتَاعًا [٢]يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.