مصنف ابن أبي شيبة 23831
في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَقَدْ هَلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.